الشيخ محمد اليعقوبي

59

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

إحراز فراغ ذمة الميت عن الحج ، ولا يمكن ذلك إلا أن يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في تطبيقها وجديراً بالثقة وكذلك الحي العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة ، فإن الواجب عليه أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة والأمانة ، ومتأكداً بأنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته . ( مسألة - 91 ) إذا استقرت حجة الإسلام على شخص ثم صار مجنوناً ، فإن انقطع الأمل عن استعادة عقله أُرسل شخص مكانه ليحج عنه نيابة وإن مات وجب على وليه أن يحج عنه مباشرة أو استنابة . ( مسألة - 92 ) لا تعتبر المماثلة في نيابة الحج بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ، ولا يعتبر في نائب الرجل أن يكون رجلًا وفي نائب المرأة أن يكون امرأة ، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقاً أو لم يحج ، لكن يستحب إنابة الرجل الصرورة وهو من لم يحج سابقاً . ( مسألة - 93 ) تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي رجلًا كان أو امرأة مطلقاً ، أي سواء أكان عاجزاً أم لا وسواء أكانت بالتبرع أم بالإجارة ، وفي الحج الواجب عنه شريطة أن يكون الوجوب مستقراً عليه ، وأن يكون عاجزاً وميئوساً من التمكن بالقيام به